عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

الباب الخامس عشر باب في أحكام عدد الموت والطلاق 253 - وسئل عن إمرأة قتل زوجها السيل فأتاها أناس من عشيرته فقالوا لها إن زوجك فلان وجد ميتا ودفن ميتا فصدقتهم واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها فلما انقضت العدة قسم الورثة ماله بلغ وقضوها حقها من ميراث وصداق ثم أتاها رجل يخطبها وهو الذي رفع لها خبر موته فلم ترغب فيه وتزوجت غيره بها وبعد مدة احتال الرجل الذي لم ترغب فيه وقال الذي صنعته في رفع الخبر وقسم المال جهالة مني فرفع أمره إلى من بيده الأمر والشهود والذين ذكرهم هو منهم من مات ومنهم من كتم الشهادة فوجد أولياء المرأة شاهدين يشهدون على اثنين قد ماتوا ممن شهد بموت زوج المرأة ما عندك بتزويج هذه المرأة. الجواب .. أقول والله أعلم وعندي ان تزوجت بعد انقضاء العدة باطمئنانه (1) فالزواج تام مالم يظهر زوجها الغائب ولكل نازلة حكمها. 254 - وسئل عن رجل خطب إمرأة معها زوج جهلاً منه ثم علم أنه غير جائز فرفع إلى المرأة وقال لها إني رجعت عن كلامي الذي قلت لك (1) بياض في النسخة 217