عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

به ثم بعد ذلك مات زوج المرأة المخطوبة أو طلقت هل يجوز لخاطبها أولاً تزويجها فإن فعل فهل يفرق بينهما وكذلك الخاطب في العدة ان موتاً أو طلاقاً ماذا عليه بين لنا ذلك وصرح. الجواب .. يقال فى الأول أنه لا يتزوجها، والمميته والمطلقة إذا لم تواعده فلا بأس بتزويجها والله أعلم. 255 - وسئل: في رجل تزوج إمرأة وأغلق عليها باباً ثم طلقها أعليها عدة أم لا والقول قولها في نفسها أم قول الرجل إذا قال أنه داخل بها. الجواب .. إذا أغلق باباً فعليها العدة والله أعلم. 256 - وسئل عن صبية توفى عنها زوجها أعليها عدة في صباها أم بعد بلوغها إذا رضيت به وهل عليها عدة إذا لم ترض به والعدة كم شهراً أفتنا في ذلك ولك الأجر. الجواب .. إن اعتدت أربعة أشهر وعشرا بعد موته قبل بلوغها فقد وافقت قولاً لبعض المسلمين وإن تربصت إلى البلوغ فرضيت به فعليها العدة وإن لا فلا وهو قول أيضا والله أعلم. 257 - وسئل عن إمرأة طلقها زوجها وبها حمل توفي عنها قبل نفاسها وقد وصلتنا تسأل عما عليها فأجبتها بأن عليها عدة المتوفي عنها 218