عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

زوجها أربعة أشهر وعشراً ولا تحل للزوج حتى تحيض ثلاث حيض وأنها ممتحنة بنفسها، فهل رخصة ترى لها فإنها في أشد الفاقة لأنها تلوح لي قول بمرور أيام عدتها، ولست أنا من أهل العلم حتى أكون مفتياً ولكن بما وصلني المبتلي أحببت أن أقول له ما عندي إلى وصول كتابي إليك. اجواب .. عليها عدة المميتة أربعة أشهر وعشراً وعليها أيضاً إلى أن تضي حملها وإذا انقضى أبعد الأجلين من وضع الحمل أو انقضاء أربعة أشر وعشر حلت للزواج ولا يطؤها الزوج حتى تطهر من نفاسها. أما قولك لها حتى تحيض ثلاث حيض فليس بشيء وهو غلط منك فيما عرنا ولا نعلم قائلاً به والله أعلم كتبه محبك العبد الله صالح بيده. نال وقد وصف عليك مع هلال بن جميع أنك لا تعمل بذاك القول الذي أفنيتك به إن من طلق زوجته التي لم تحض طلاق السنة أنها تعتد من حيضها ثلاثة أشهر ثم طالعت المسألة فوجدتها كما قلت لك سابقاً فاعمل بها وتوكل على الله والسلام. 28 - وسئل عن إمرأة طلقها زوجها واعتدت منه بثلاث حيض وعادتها تراجعها الإثابة بعد الطهر والتطهر هل يجوز تزويجها برجل آخر في أيام إثابتها، وما القول في صلاتها وصيمها في شهر رمضان حال الإثابة بين لنا ذلك. 219