عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

بالحمل فالنكاح فاسد وقد حرمت عليه وعليه الصداق بما نال منها، وإن كان لا يعلم فلما علمه اعتزلها حتى وضعت فله أن يجدد عندي بعد الوضع وان لم يطأها فله تجديد النكاح بعد وضعها والمتزوجة في العدة فالنكاح فاسد بلا خلاف والله أعلم. 262 - وسئل: فيمن طلق زوجته ثم واعد أختها على التزويج فانعمت له وأجابته، ولم تنقض عدة أختها المطلقة أيحل له تزويجها أعني المواعدة على هذه الصفة أم لا؟ وإن قلت لا يجوز فهل من دليل على ذلك وان كان فيها خلاف فما الأعدل عندك بين لنا؟ الجواب .. قد نهى عن مواعدة أختها في العدة لكن إن فعل ثم تزوج بها بعد انقضاء عدتها فلا بأس عليه ان شاء الله هذا في الأثر ومصرحاً منصوصاً وإن قيل لا يتزوجها فإننا لا نراه والجواز معنا هو الوجه الأول والله أعلم فلينظر فيه. 263 - وسئل: فيمن زوج أمته لمملوكة ثم طلقها منه بعد الدخول ثم أراد أن يتسراها أيستبرى رحمها ويحسب مدة الاستبراء من حين طلقها منه أو من بعد انقضاء عدتها من زوجها أم غير هذا تفضل علينا بالبيان؟ الجواب .. إن استبرأها في عدة زوجها فقد أصاب وجها من العدل ووافق قاعدة من قواعد الشرع الشريف في أحكام العدد والله أعلم. 221