عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤الباب السادس عشر باب في العتق وأحكام المماليك ونحو ذلك 264 - وسئل ما تقول فيمن قال هذا العبد حر يعني مملوكه أو قال هذه الجارية حرة يعني مملوكته من سمعته فسكت بعد هذا الكلام وبعد يوم أو يومين سأله من سمعه فقال علام عتقت مملوكك أو قال له أعتقت مملوكتك فقال له نويت بعد الموت أله أن يصدقه وإذا أعطاه شيئاً من أولاد هذا المملوك الملفوظ عليه أيجوز له أن يقبله ويملك بعد هذا الكلام يعني السامع لهذا القائل تفضل بالجواب والسامع ما يعلم من المتكلم نيته إلا قوله هذا ولا سمع منه استثناء بعد الموت؟ الجواب .. ما أرى المملوك والمملوكة إلا حرين على هذا وقوله بعد الموت دعوى منه في الحكم وان كان ثقة أو أمينا لا يشك في قوله عندي جائز تصديقه في غير الحكم، والأولاد لا يدخلون في العتق ان كانوا مماليك في ذلك الحين وولد الحرة حر إذا ولدته وهي حرة فلينظر فيه. 265 - وسئل: في مملوك بين شركاء فيه هل لأحدهم أن يزوجه أو يطلق زوجته من دون شركائه أم لا؟ 222