عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

صاحبه، وقال الثالث إن الصيغة سرقت وقال الذي قبضه ما عملت إنها سرقت ولم يجد بينة عادلة أعليه يمين قطع أم يمين علم وهو مشتهر عند العامة أنه مسروق ماحد الشهود وما حد اليمين وما على الإثنين الناقلين الرهن لصاحبه الذي له أصل الصيغة (1) أفتنا. الجواب .. الإثنان ضامنان لما ذهب من ذلك إذا كان النقل بغير رأي صاحب الرهن والله أعلم. 311 - وسئل عمن عنده مال بالخيار ووكله صاحب الأصل أن يبيعه بالقطع وطلبهم الشفيع من عند البائع والمال بعده لم يثمر وأمتنع عن حكم الله وأخر عنه الشفيع وجد المال ومن بعد رجع على حكم الله وأخذه من عنده لمن الغلة؟ أرأيت إذا قال صاحب الخيار أنا عندي نصف هذا المال ولم يطلبه من صاحبه إلا يوم أخذه الشفيع وهو بائع المال تفضل بين لنا ما تراه. الجواب .. لا شفعة إلا بعد إنقطاع بيع القطع على ماجاز والله أعلم. 312 - وسئل: وما تقول شيخنا في قول مالك في الرهن إذا كان في يد المرتهن أنه يقوم مقام شاهد ويجعل القول قول المرتهن في الحق المقبوض به الرهن أن إدعاه بأكثر مما قال الراهن هل له وجه في الحق أم خارج على رأي المسلمين لاجواز له في قول الإستقامة بين لنا ذلك؟ 245