عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦ذكرت لك تراه عاصيا ونيته أن الدين القليل يُنسى لا أهل يطالبون فيه ولا الوضي يقدر أن ينفذه لتباعد منازل الدائنين وأن بقي واحد له مائة أو أكثر يشرع في قضائه أولاً فأولاً ويوصى فيما بقى عليه؟ الجواب .. إذا كان له مال لا يفي ما عليه من الحقوق فليس له أن يقدم أحدا من دائنيه وعليه التسوية فيما بينهم إلا من رضي هكذا عرفنا عن الفقهاء وحفظنا عنهم والله أعلم. 309 - وسئل: فيمن عليه دين وله أولاد صغار تلزمه نفقتهم وهو بحد من لا يقدر على مكسبه وعنده من المال أن باعه وبدده على دائنيه ضر بنفسه وأولاده أيحكم عليه بالبيع بما يملك، ويوزع بين الدائنين ورزقه على الله أم يترك له يضار به وأولاده. الجواب .. عليه أن يبيع ماعنده من المال ويقضي ما عليه من الحق المطالب به والمظالم التي عليه ولا بتك له إلا قوت نومه وكسوته التي عليه بالعدل من ستر عورته وإن كان ساعيا على حماره فلا أحكم ببيعه أيضا أو على بعيره ولا أحكم ببيع بيته الذي يسكنه من حر أو برد ولا أحكم ببيع سلاحه بعمان ماكان في ديارنا المخوفة هكذا في نظري إنصح والله أعلم فلينظر فيه. 310 - وسئل عن الرهن المقبوض إذا إنتقل من واحد بعد واحد بلا رأي (1) الصيغة هي الحلي، وكان الرهن حلياً 244