عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠الجواب .. إذا غاب القرطاس من غير تضييع وكان في الأصل أمانة أو عارية فلا ضمان، وإن غاب وتلف بتضييع منه فعليه ضمانه لمن ورث صاحبه والله أعلم. 316 - وسئل عن اليتيمة إذا كان لها مال ولها زوج وأخ وعمومة فأرادت أن تولي زوجها في قبض مالها فأبى الأخ والعمومة وقالوا نحن أولى بقبض المال من الزوج وليس لليتيمة وصي ولا وكيل، لمن قبض مال هذه اليتيمة؟ بين لنا ذلك؟ الجواب .. مادامت يتيمة فلا تصرف لها في مالها الصالح من أوليائها هو أولى بقبض مالها إن لم يكن لها وصي من قبل أبيها ولا وكيل عن حاكم أو جماعة من المسلمين والله أعلم. 317 - وسئل عمن عنده حق ليتيم فجاء وليه غير الثقة فزعم أنه اشترى لهذا اليتيم مالا ويريد هذا الحق أن يقضيه عن اليتيم من ثمن هذا المال، هل يجوز له إعطاؤه إياه على هذه الصفة وإن كان لا يجوز ذاك فهل من وجه حق أن يقضيه الرجل الذي أخذ من يده المال المذكور؟ الجواب .. إذا خرج في نظر أهل القسط أن ذلك المشتري لليتيم من مصالحه ولم يؤد ثمنه بعد جاز أداء ثمنه من مال اليتيم ندي على حال نظر الصلاح لا الحكم والله أعلم. 248