عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

318 - وسئل عن رجل هلك وترك يتيما وزوجة وجده أبا أبيه إن أراد الجد أن يقسم وطلبت زوجة الهالك حقها من ماله هل للجد أن يوفيها حقها؟ الجواب .. لا بأس على الجد أن يعطي زوجة ابنه صداقها بعد أن يصح على ابنه من مال ابنه الهالك ولا في إعطائه سهمها بالعدل والله أعلم. 319 - وسئل: فيمن ابتلي بقبض أموال الأيتام والبلغ والغائبين في هذه البلدة وسلطان أهلها تغلب على الناس جورا وفي حال تغلبه عين مكانا معلوما وترك فيه عمالا لأخذ ثلث غلات أموال الناس، هل للقابض أن يتحمل هذه الغلة مثل القرنفل خصوصا إلى ذلك المكان المعين خاصة ليأخذ منها العمال من غير جبر من السلطن على لحمل إليهم من الشوائب إلا أنها نزلت وقصد بها غيره حبس وعزر بلا ريب كما شاهدنا ذلك مرارا، إلا إن تلك النازلة المجعولة عليهم يقصد بها ذلك المكان خاصة عن أمر السلطان وقد جعل أعوانا قاطعين على الطرق لئلا يمر بها أحد بغيره وذلك معلوم بالضرورة عند الخاص والعام إن تركت في الشوائب مثلا لا يسال عنها ولو سنين، معولا على فهمه بأنهم لابد لهم أن ينزلوها إلى البلد للبيع فإن حملها على هذا أيكون ضامنا أم لا؟ وإن تركها من الشوائب ربما يصير فيها نقص من جهة أو الوزن أو السعر والترك لا يدرى إلى متى وإن تركت سنين ربما يصبح عليها تلف 249