عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

الجواب .. نعم جائز له ذلك شرعا عندي والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. - 323 – وسئل: فيمن باع مال يتيم لا وصي له ولا وكيل من إمام ولا جماعة، ثم بلغ اليتيم ولم يرض ببيع ماله فرجع إليه ماله ففي بعض القول لا على المشتري رد غلة، ولعظم جهلي وكثرة غباوتي وقلة إطلاعي بأثار السلف لم يبن لي، فتفضل عرفني بأي وجه أستحق غلة مال اليتيم مأجوراً إن شاء الله. الجواب .. نعم هذا وجه في الرأي إذا احتمل لذلك البيع وجه في العدل ولم يخرج على صريح الظلم لأنه لا يرد الغلة إلا غاصب أو مربي في بعض الرأي هذا ما ظهر لي من مسألتك إن صح وإلا فالرد حكم لكل باطل والله أعلم. 324 - وسأل: في مال الغائب الذي مكتوب ثلثه للفقراء وأخذ منه الفقير قدر عشر نخلات والفقير من الورثة أيجوز له الدخول في ذلك المال وأخذ ذلك النخل أم لا؟ تفضل بين لنا ذلك. الجواب .. إذا أخذ منه غلة عشر نخلات من مال الفقراء وهو فقير محتاج فلا يعدم من الرخصة ولو كان وارثا فى قول بعض المسلمين، وأما أخذ الأصل وتملكه فلا يجوز أبدا والله أعلم. 254