عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

325 - وسئل عن رجل عليه دراهم لانسان ثم هلك الذي له الدراهم وترك أيتاما وبالغين، ثم أن الذي عليه الدراهم سلمها على يد ثقة أمين لينفقها على الأيتام ويقضي البلغ حقهم وفيما بعد رجع الرجل المسلمات إليه الدراهم إلى الذي سلم إليه الدراهم وقال له: أنا لي حق من الهالك وعرضت هذه الدراهم على الورثة البلغ منهم ورضوا به وقالوا واصلات عندك عن حقك إلا أن الأيتام لا وكيل لهم، أتراه يبرأ هذا الرجل الذي عليه الحق من حق الأيتام إن أخذهن وكيله عن حقه وهو لا يعلم بهذا الحق أعني من عليه الضمان؟ الجواب .. حق الأيتام على من عليه لهم الحق من الحكم لكن إذا ادعى الثقة الولي عليهم حقا وصدقه وأعطاه ما عليه لهم عما عليهم له عما لزمهم عن ها لكهم فلا أقول أنه أخطأ الحق في باب الواسع والله أعلم (1). 326 - وسئل عن عبد مات وهو معتوق وعليه دين ولا ورثة له إلا أولياؤه وله أمانة في يد رجل، لمن ترجع الأانة لأوليائه أم لأهل الدين؟ بين لنا وأنت المأجور. الجواب .. الدين الصحيح الثابت أولى وتدفع الأمانة التي له في قضاء دينه إذا لم يعلم بها لغيره والله أعلم. (1) قال الناسخ: الأول وهو الشيخ المالكي وكنت بحضرته أعني الشيخ صالح حين يرد جواب هذه المسألة، فذاكرته فيها فقال: هذه مسألة وقعت فيها مذاكرة في زمن العلامة الخليلي رحمه الله فقال الشيخ الخليلي: إذا كان علي حق للأيتام وادعى مثل الزاهد سيف بن محمد أن له على ها لكهم حقا فاني أعطيه إياه ولكن أنا أقول قضيته على حسب هذا من كلامه، وقال الشيخ صالح إن كان الذي ادعي الحق مثل البطاش أو مثل الخليلي فأعطه، وإلا فلينظر فيما حكيته عنه فاني أخذت منه المعنى دون اللفظ بعينه والله أعلم ا. هـ كلام الشيخ المالكي 255