عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠الصامت هذا ليحمله المبيح على أن عبادة علم أهل الصفة بمحض القربة لله تعالى لا لعوض ولا بأجرة ومن فعل الله تعالى شيئا من الأشياء فيحرم عليه أخذ العوض عنه بلا خلاف نعلمه فلهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلا يرعك، وبقية المسألة على ما فيها من الخلاف وهذا لا أشكال فيه ان شاء الله تعالى ان صح ما حضر في فهمي والله أعلم فلينظر فيه. 330 - وسئل عمن اكترى حمارة إلى بلد أله أن يركب عليها غيره؟ الجواب .. ان اكترى الحمارة ظهرها إلى ذلك البلد فله أن يركب عليها من أراد ما لم يخرج عن العادة المعروفة بينهم وإن اكتراها ليركب عليها بنفسه أو لأحد معلوم كون ركوبها فلا يجوز غير ذلك والله أعلم. 331 - وسئل بما نصه فقد رفع لنا الولد سعيد بن حمد أنكم تحفظون عن شيخنا الخليلي رضوان الله عليه أن المعلم إذا لم يصل الصلوات الخمس في المسجد أنه لا يستحق الأجرة من مال المسجد ونحن أجرنا هذا المعلم على أن يعلم في ذلك المسجد في أوقات محدودة وقام بشرطه ولم يكن حافظ على الصلاة فيه، وهذا المسجد عامر بغيره بصلاة الجماعة وأعطيناه أجرته أترانا ضامنين لما بذلناه له على هذا من مال المسجد أم ترى لنا وجها يخرجنا من لزوم 258