عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

الباب الواحد والعشرون باب في الانتصار والغصب ورد المظالم ومعاني ذلك 339 - وسئل: ما تقول في الغاصب المستحل هل يجوز الإنتصار من ماله بقدر ما اغتصبه إذا أتلف، فإن قيل لم يجز قلت فهل سواء في كونه حيا أو ميتا فإني رأيت في بعض آثار السلف المنع من الإنتصار لاسيما إذا كان المستحل ميتا قلت فعلى هذا المأثور هل يجب مدافعته ومقاتلته إذا أقدم على الاغتصاب، ولا قائل إلا بالوجوب، فإن قيل عجب ذلك قلت فما المانع من الإنتصار إذا تلف ذلك المال، أو كان في حكم التالف فكما وجبت مدافعته سدا الطريق الظلم جاز الإنتصار من ماله لكونه أتلف مال الغير ظلما، فإن قيل أخذه مستحلا على وجه التأويل قلت تجوز ذلك مقصود على من ظهر له مثله لا يفيض المنع إلينا من الإنتصار من ماله فكما بانت له حلالته الأخذ تحققت عندي حرمته بالنصوص القطعية المحكمة الماحية ظلمة تجويز فثبت لدينا حقنا عليه، وإن جاز بتأويل منهم له، فضلا منك شيخنا أن تكشف لنا بنور فهمك ما احتجب فظلمة هذه المشكلة أجثتنا على الركب. 265 م - 1