عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦الجواب .. الذي حرزوه وفي أيديهم فهو لهم بالعطية والباقي الذي لم يحرزوه فهو ميراث على حكم الميراث إن صح ما يتبادر لي والله أعلم فلينظر فيه. 338 - وسئل عن رجل أعطى أولاده مالا وحازوه مدة سنين فاحتاج الوالد الماله أله الرجوع فى هذه العطية أم لا صرح لنا ذلك؟ الجواب .. لا رجوع له بعد الاحراز عليه من البالغين العاقلين والله أعلم. 264
٢٦٦ / ٤١٩
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.