عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥فنزعت من يدها واحدا منها غصبا بلا خدش ولا ضرب ولا مقاتلة فما عندي إلا أنها مصيبة محقة لكن إن اذهبت نفس ذلك الميراث ابنة الأبنة كله وما بقي شيء من عينة فلا يحل لبنت الأخت الإنتصار حينئذ من مالها البقية الذي من غيره إلا على مسالة المصنف المذكورة والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام. 344 - وسئل: فيمن له ورثة وأثر بعضهم دون بعض بعطية من ماله قليلة أو كثيرة من حياته أو بعد وفاته من غير استحقاق شرعي للمعطي ولا الممنوع الأضرار أو تبذير لأن المعطى أو المعطي قد تعاونوا على خلاف ما أمر الله ونهى عنه، فهل يجوز الانتصار للمنوع من مال المعطي أو من مال المعطى في حياته أو بعد وفاته؟ تفضل شيخنا بالجواب. الجواب .. لا انتصار عندي في مثل هذا والله أعلم. ومن جوابه رضي الله عنه عامل الجبابرة لا يحل ماله للفقير مادام حيا وهو كغيره إن لم يحكم بماله للفقراء أو لبيت المال إمام عدل تجب. للرعية، لكن إذا مات العامل فاستغرقت أمواله في المظالم ولم يقدر على توزيعها بين أهلها أو جهلت معرفتهم فصار مرجع ذلك لبيت المال على قول أو للفقراء على رأي آخر جاز للفقير هنا الأخذ منه على رأي لا يُنكر والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 273