عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

أنكر واحد من الورثة في النفقة وقال مانرضى به لهذا الصبي ما ترى في هذه الوصية أيبطل شيء منها ويثبت شيء والإنكار لم يكن إلا بعد الأنفاذ ومضي الأشهر وإن طلبوا من أب الصبي الحكم هل عليه أن يحاكمهم؟ صرح لنا. الجواب .. إذا صحت الوصية وخرجت من ثلث مال الهالك فهي ثابته وان كانت باطلة في الشرع ورضي بها البالغ المالك لأمره وأعطى الصبي النفقة على هذا فالعطية أيضا ثابته ولا إحراز على الصبي إذا أعطاه غير أبيه فيما عرفنا عن الفقهاء والله أعلم. فلينظر فيه 357 وسئل: فيمن أوصى بأن يؤجر عنه من ماله بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأجرة معلومة زيارة (عنوية) تعتد من بلده ولم يجد الوصي من يخرج بها من بلده إلا من مسجد قباء أو من باب السلام أله ذلك؟ الجواب .. لايؤجر من مال الهالك الا من حيث أوصى إليه الهالك وماخرج ذلك من ثلث مال الهالك والله أعلم. 358 - وسئل فيمن قال أوصيت بمال البلد الفلاني للمسجد الفلاني أثبتت هذه الوصية أم لا وإن ثبتت فهل يثبت لذلك المسجد المال والماء أم YA.