عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

البساتين فقط دون الماء، وإن ثبت شيء من ذلك ففي أي شيء تنفذ غلة هذا الموصى به تفضل بالجواب الجواب .. ظاهر اللفظ لايثبت به أيضاء للمسجد عندي والله أعلم. 359 وسئل عن رجل أوصى أن يعتق كل مملوك له يبقى بعد موته لوجه الله أيلزم الوصي أن يعتق العبيد المشاعة مثلا للموصى سهم من ثلاثة أسهم أم أكثر ويسلم لبقيه الشركاء حصصهم من مال الهالك وكذلك إذا قال: كل مملوك يبقى لي بعد موتي حر لوجه الله خلا العبيد المشاعة وتسلم حصص الشركاء من مال الهالك تفضل بالجواب ولك الثواب؟ الجواب .. لا حفظ معي في الحال في هذا ولا فراغ للمطالعة، ولو قيل أن من له حصة في مملوك لا يقال أنه له ذاك المملوك الفقير بعيد عندي وعلى هذا فلا يلزم الوصي شيء ولا يلزم في الحصة شيء ولا تنفق الحصة لأنه غير مملوك له وإنما له حصة فلا يثبت شيء من ذلك والله أعلم. 360 وسئل ماتقول شيخنا في الأعمى إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله في شيء من أبواب البر أو لأحد من الناس كان الموصى به أصلا أم غيره أعليه أن يوكل وكيلا أم يجوز أيصاؤه ويثبت بغير وكيل 281