عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

والإثم إذا كان الخلف منهم وهل هذه الوصية ثابتة أم لا؟ وهل يسع تركها إذا امتنع الورثة عن إنفاذها أرأيت إذا كان الوصي وارثا أيلزمه أن ينفذ منها ما في علمه بقدر سهمه أم لا؟ بين ذلك وأنت المأجور إن شاء الله. الجواب .. إذا علم أن عليه لازما من حق الله أو حق عباده وأوصى عليه بإنفاذه من ماله وكان وارثا فعليه إنفاذه عندي بقدر سهمه وقيل عليه الجميع والورثة لايلزمهم الا ماصح معهم مثله وقوله بنفسه لاتقوم به حجة عليهم والذي أنفذه برضاهم قد مضى عليهم وما منعوه عنه قبل إنفاذه قليمتنع عنه على الأصح عندي والله أعلم. 365 - وسئل بما نصه فهذا الأخ سليمان بن صالح بن عيسي أوصى من ماله من فلج الجديد بستة أرباع ماء بقسمتهن من الأرض وذلك ثلاثة أرباع ماء للفقراء من أولاد ربيعة وثلاثة أرباع ماء للمسجد الذي أوصى ببنيانه في فلج الجديد وأوصى لهذا الوقت أن يقام بغسله وعماره من ماله إلى أن يستقيم ولا يحتاج إلى عمار أعني الفسل والفقير شاهد في الوصية وكاتب الوصية الأخ علي بن عمر وشاهد فيها الوصي وفي الورثة يتيم ولا عرضها الوصي على علماء المسلمين، فالوصي وكلني أن أبني المسجد وأعمر ماله ومال 286