عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧363 - ماتقول شيخنا في الوصايا إذا كانت بخط الثقة العدل صحيحة اللفظ والرسم وقال ذلك العدل لا أحفظ هذا الإيصاء وعلى معرفة الخطوط هذا خطي وكان في الورثة أيتام أتحكمون بإنفاذها على هذا من الهالك وكذلك الصكوك التي فيها حقوق الغرماء إذا كانت بخط العدل الواحد أو كان معه عدل غيره لكن الكاتب لم يحفظ شهادته ويعرف الخط على معرفة الخطوط أتتجاسرون على قضاء تلك الحقوق من مال الهالك إذا كان فيهم من لا يملك أمره أو من لا يرضى بما يلزمه في الحكم وهل فرق بين إذا كان الكاتب حيا أو ميتا إذا عرف من بعده؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله. الجواب .. أقول إن ماجاء في هذا عن أبي نبهان وغيره من المتأخرين ما يغني عني وعن قولي والأثر منه مشحون فطالعوه ودعوني وحالي وسلوا الله لي العافية من بلية كل بلية والسلام عليكم. 364 وسئل: فيمن أوصى على أخيه وصية لسان ولفظها أنفذ من مالي بما يلزمني من حقوق الله وحقوق عباده والوصي عرض هذا اللفظ على الورثة وهم بالغون وقالوا له نحن راضون بهذه الوصية وحالنا حالك وأنفذ بعض الوصية ثم غيروا ورجعوا عن قولهم أيجوز لهم ذلك وما يلزم هذا الوصي في حكم الله تعالى وهل عليه الضمان 285