عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

كثيرة والقضايا مختلفة فإني لهذا لبليد بإحصائها فالعذر منك والسلام. 374 - وسئل فيمن كتب على زيد أنه أعطى عمرا ربع ماء من مائه من الفلج الفلاني وزيد ليس له الا ربع واحد ما يكون هذا الصك الذي فيه التبعيض وماتراه أخبرني سيدي. الجواب .. عندي لاتضره من هاهنا قياسا إن صح ما يظهر لي والله أعلم. قال السائل وأنا كذلك عالم حيث المضرة من أين بل أريد فحوى المسألة لكي أعرف كنه حقيقتها وأورد الجواب هديت الصواب. الجواب .. حفظنا عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال من قال لأحد خذ قميصا من هذا الثوب فقطع الثوب كله قميصا وما فضل منه شيء إنه لابأس به هكذا المعنى لا اللفظ بعينه وقد عرفنا عن شيخنا أبي نبهان أن من أوصى لرجل بنخلة من نخله ولم يوجد له نخل غيرها أن الوصية ثابتة إن خرجت من ثلث ماله والله أعلم. 375 - وسئل عن لفظة صح بالمضارع بكسر الصاد أم بضمها؟ الجواب .. إما صح فيصح بالكسر عندي لأنها من المعدي اللازم لعله المضاعف اللازم والله أعلم فلينظر فيه كله ثم لا يؤخذ الا بعدله وصاحبكم مشغول لاحفظ ولا فراغ للمطالعة لتعلم. 292