عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣من مال الوقف إلا أن يكون الوقف لعمار المسجد ففيه رخصة مشورة لنظر المصلحة لعمارة المسجد بالذكر والصلاة، وجائز ندي أن يعطي الإمام بما للمؤذن من جعل ليكون مؤذناً وإماماً إن صح ما يظهر لي تخريجا وقياساً لا حفظا، كما ان الولي يزوج نفسه ويكون عن اثنين ما لم يجد الوصي كون المؤذن غير الإمام ومن أقمتموه بالشهر فاعترض بالأيام أو بالهلال داخل العمل ثم ترك العمل لعذر فله حسابه عندي ولا شك، وفي الأثر كذلك، ولا بأس عليكم في إقامة مثل هذا في مسجد الحاجر عندي ولا تحط عن المستطني ونازعوه جهدكم إلا إذا خفتم ذهاب الكل فلا بأس بالمصلحة في رأي والقرش المذكور وزيادة الشيخ محمد بن أحمد كل ذلك يخرج على نظر المسلمين القائمين بأمر هذا الوقف وعليهم المناصحة الله تعالى والقيم بالقسط فيه ولابد للأجير من أجرة على حسب المصلحة والقائم بذلك هو الناظر فيه والمسؤول عنه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله ا. هـ (1). (1) هذه المسألة جعلنا أولها باب المساجد والوقف الآتي وهي هنالك طويلة مبسوطة وهذا الذي هنا كالتمام لها فإن شئت الاطلاع على جميها، فاجمع ما في البابين منها وانما فرقناها بحسب ترتيب الأبواب ومناسبة المعاني ليعلم القارى، وينتبه الداري ا. هـ مرتبة.