عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨غلاء القاشع مثلا قيمة البهار عن بهار بن في العادة ورأينا في السماد كفاية عنه، أترى هذا واسعا لنظر الصلاح عن ذهاب الدراهم فيما تحصل الغنيمة عنه بغيره أفدنا رحمك الله. الجواب .. أقول والله أعلم وقد شاورت غير بصير وسقطت على من ليس بخبير وعلى سبيل المذاكرة أقول أنه يعجبني اتباع شرط الواقف وإنفاذ ما أمر به على حاله ما لم يكن باطلاً ولا باطل ها هنا في نظري القاصر لكن تختلف الأحوال وتطراً العوارض وتمنع الموانع وتصد القواطع فإن تخلف الإمام لعذر كمرض يصيبه أو يصيب من يلزمه القيام به أو لمصيبة نزلت بموت أحد ملتبس به من الوالد وزوجة أو ولد أو قريب أو جار أو رحم لابد من مراعاته والتخلف معه عادة مع أهل زمانه أو لخوف يخافه عليه أو على ماله أو مثل هذا فهذا من عذره عندي والخليفة الأمين معي معي عنه كاف، وان تخلف لغير مانع أو قاطع إلا لراحته أو لئلا تعطل الجماعة بعده فلا أراه عذراً هاهنا لأن الواقف أوقفه هكذا لكن ان تخلف مثلا وأقام عنه خليفة وناب منابه وسد مسده فلا أراه خارجاً من قول المسلمين قياسا على الأجير بالحجج وغيره ما لم يشترط عليه ألا يستنيب سواه وأما إعطاء ما للأربعة المذكورين لأكثر منهم لتكثير الجماعة فعندي أيضا أنه غير خارج من قول الفقهاء قياساً على من أوصى بمال بمال كثير لحجة واحدة فحج به 3.6