عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

الباب الخامس والعشرون باب في الأنهار والرموم والموات والأودية والحريم ونحو ذلك 408 - وسئل عن قبيلة نزلت بقرية واستقرت بها واحتارت مواضع منها ثم نزلت قبيلة ثانية بتلك القرية وائتلفتا واصطحبتا وترافقتا وكان ما كان بينهم من المعاملة في البيوع والشراء والعطاء من الرموم والأموال والقبيلة اللاحقة سكنت في شوارع البلد من حريمها وأثرت من بنيان بالحجارة والطين من بيوت وغيرها ومضت لذلك أزمنة ومات من مات وبقي من بعدهم من بقي وأراد ذرية القبيلة اللاحقة أن يحدثوا بنيانا في تلك الشوارع التي سكنوها ولا علم لهم بأي وجه صار لأهلهم الماضين ومنعهم ذرية القبيلة الأخرى يدعون أن لهم حوزا ومنعا عن البنيان ولم يبق من يحفظ الشهادة بينهم ما الحكم في ذلك؟ يرحمك الله. الجواب .. أقول وعندي أن الأحكام في هذا تختلف على حسب الأحوال وفي الأصل أن البناء غير ممنوع وهو من المباحات في ملك من بناه أو من مباح من موات وغيره ما لم يكن مضرا بالغير ومحذورا عواقبه 316