عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

بالمضرة على من لا تحل مضرته في نظر أهل النظر من المسلمين والله أعلم فلينظر فيه ثم لا يؤخذ فيه إلا بعدله. وسأله سعيد بن ساعد الفغيلي فقال أن أهل المطيلع الماضين قد خدموا ساعدا شرقي الفلج القبلى ليلاقوا به الفلج من أعلى الشريعة وجعلوا له وثقبوا بعضاً من سلوله ثم جاءهم الخصب فتركوه إلى الآن والآن أراد بعض أهل المطيلع أن يخدم ذلك الساعد دون بقية شركائه فيه أله ذلك أم لا؟ فأجابه: لا يجوز لأحد من الشركاء في ذلك الساعد أن يحوزه لنفسه وانما هو شرع بينهم على قدر انصبائهم منه لا يختص به منهم أحد دون أحد فان زاد فلهم جميعا وان نقص فعليهم كذلك والله أعلم فلينظر في ذلك. قلت له أيضا في فلج لقوم جار في بلد قوم آخرين ومع حدوث السيول ربما يتدمر في بعض الأوقات فيخدمه أربابه تارة بالصاروج وتارة بالحجر والطين فوجدت هذه السنة فيما بينهم يقطعون التراب من الجبل ويمرون في أموال أهل هذه البلد خلف بعد سلف ولا منكر منهم ثم الآن منعوهم عن الحجر والتراب وعن المرور في أموالهم هل تثبت هذه السنة على أهل هذه 317