عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

الجواب .. أقول والله أعلم ولا حفظ عندي في الحال ولا فراغ للمطالعة لما بي من هم وشغل وثقل على البال لكن في نظري القاصر إذا كان هذا الفسل على أثر فسل سابق لمن هو له فهو جائز بلا خلاف أعرفه وإن كان الرم لأهل الفسل فليحرم عن الفلج ذراعين عن ضربة الماء من أوسط نشاط الفلج عندي لكن إذا كان لا فسل له هناك من قبل والطين المجعول من الفلج هناك موضعه ومحله، وبالفسل يضيق المكان عن الحفر فلا أرى له هناك فسلا لم يسبق الحفر أحرى بمكانه وإن كان لا ضيق فلا بأس بالفسل في رم أهل الفسل بعد الحريم وهو ذراعان وإن كان الرم لا يعرف أنه لأهل الفسل وإنما هو متصل برمهم من جانبهم ومتصل بالفلج من جانبه مع أنه خافض عن رمهم فيعجبني أن لا يعرضوا له ولا يفسلوا فيه بل يترك على حاله والله أعلم فلينظر فيما قلته ان طابق الحق والا فليرد السلام ليكم (1). 410 - وسئل عن رجل له أرض موات وسلمها إلى أناس يزرعونها قبل إحيائه لها وأحياها الزارعون لها بماء مباح أتراها تثبت لهم أم لا أوضح لنا ذلك؟ (1) قال غيره وهو الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي إن كان هذا الفسل داخلا في هجيج الفلج الشرعي فهو مزال لأن حريم الفلج مرفوعة الأيدي عنه وإن كان هذا الفسل في موات بين هجيج الفلج والأروض فقيل فيه بأقوال ثلاثة أحدها انه لمن أحياه بلا مضرة على الفلج وثانيها انه لأهل البلد عامة وعلى قيادة فلا يجوز الإستبداد به من دونهم وثالثها إنه موقوف والأيدي عنه مصروفة هذا الفسل مصروف غير ثابت والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 319