عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

الجواب .. إذ كان المباح ملكا له يستحقه على بعض المذاهب الشرعية وأباحة لناس يزرعونه فهو له على حاله على ذلك الرأي وان أحيوه بالماء بتلك الإباحة وان كان الموات له فأباحه لغيره أي لم يمنع عنه امتثالا للشرع أو غير ذلك فأحيوه بالماء فهو لهم دونه وإن أمرهم باحيائه له فقبلوا له بذلك فهو الأمر دونهم إلا أن يأتوا ببينة أشهدوها أنهم أحيوها لأنفسم دونه والله أعلم. 411 - وسئل في أرض موات أحاطت بها الأموال من كل جانب ولها قيمة ثمن غال أيجوز بيها لأحد من المسلمين وأخذ ثمنها وهذه الأرض حدث ونهرها جديد وعمر الناس من حولها وكل عمر حصة سوى هذا الرجل، وقد رأينا كثيراً من الأروض الموات أتفق أهل البلد على بيعها ولم ينكر أحد من المسلمين واجبنا نعرفك. الجواب .. قيل أن الأرض الموات التي أحاطت بها الأموال لجميع تلك الأموال لكل منها ما يلي ماله وقيل انها لمن أحياها بالماء وأما بيعها بنفسها مجردة فقد حفظنا عن شيخنا الخليلى عدم الجواز ويقول لا يبيعها إلا من جملة ما تتبعه من الأموال بحكم التبعية لكن إذا ثبت أنها ملك فلا أقدر أن أحرم بيعها ولو بنفسها ولا أحب مخالفة سيدي وشيخي وإنما هذا 320