عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

الباب السادس والعشرون باب في الدعاوي والبينات واليمين ومعاني ذلك قال فيمن ضرب عبدا بعصا ثم مات ولم يثو منها في الفراش وذهب وجاء وقام في أشغاله ثم مات فليس لسيده إلا أرش ضربه الأول حتى يصح أن ذاك الضرب انتقض وتزايد به حتى مات، فإن صح هذا ففيه قيمة العبد حين موته على رأي العدول من المسلمين فان تعذر ذلك ولم يشهد على قيمته عدلان فعلى الضارب يمين بالله تعالى أنه ما يسرى من القيمة إلا كذا وكذا وإن أرش سيده انه حر أعتقه بعد موت المملوك فهو مدع وعليه البيئة العادلة، فإن عدمت فعلى الضارب يمين الله تعالى أنه ما يعلم عتقه ولا حريته هكذا ظهر لي وتبادر في فهمي إن صح فليرد والله أعلم وعليكم والسلام. 416 - وسئل عن غافري وهناوي تصاحبا في الطريق فمرط بنو غافر الهناوي فقام شيخ الغافري معتصبا لهما فتضار بوا هو ومن مرط صاحبهم ورد منهم الطمع المنهوب وقيضه صاحبه، ولعله بقي شيء من المتاع وهو لجملة ناس كثيرين فجاء هذا الرجل الممروط وقال إنه بقي لي متاع عند المارطين وأنت سمحتهم إياه مخاطبا شيخ 325