عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

مال الهالك أصلا فلما مات البائع بعد مدة طلب أولاده هذا المال وقالوا ان هذا المال عند هالككم ببيع الخيار فأنكرم من بيده هذا المال من الورث وقال: لا أعلم إن هالككم خلف لكم خياراً باقياً إلى أن مات ولم يجدوا بينة تصرح الهجرة إلى وقت معلوم، أيصير هذا المال أص بعد موت بائعه على هذه الصفة أم لا؟ صرح لنا ذلك. الجواب .. على المدعي هاهنا بقاء بيع الخيار البينة على دعواه فإن عدمها أو هدرها فله يمين بالعلم على الورثة أنهم ما يعلمون له حقا باقيا في هذا المال من قبل ما يدعي إن صح ما حضرني والله أعلم. 429 - وسئل في رجل طلق زوجته وقامت مدة وتزوجت برجل آخر ووضعت ولداً بعد ستة أشهر من دخل بها الزوج الآخر وادعت أن هذا الولد للزوج الأول وهو منكر ذلك لمن يكون هذا الولد للزوج الأول أم للآخر؟ بين لنا ذلك مأجورا. الجواب .. هذا الولد للآخر على هذا الوصف والله أعلم. وكان في جوابها في موضع آخر إذا ولدته لستة أشهر منذ دخل بها الزوج الأخير فهو للآخير وان ولدته لاقل من ذاك فالشرع بينهم والله أعلم. 430 - وسئل فيمن جم على رجل نخيلا من ماله متعديا فترافعا للحكم 336