عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

حياتهما ولم يفك ماله من المشتري وبعد ذلك مات المشتري وقسم الوارث ميراثه وكل حاز سهمه وهو عالم بوفاة صاحبه وقسم ماله ولم يطالب فيه قدر ثلاث سنين والمال في يد الوارث يحوزه ويعمره فمات البائع وخلف ورثة وطالعوا فيه يدعون أن المال لأبيهم الهالك وهو عند هالكهم ببيع الخيار ونريد مالنا عليكم هل لهم دعوى بعد موت المتبايعين وهل على خصمهم أن يحاكموا فيه والحالة هذه؟ وهل لهم يمين على الورثة بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. الجواب .. على هذا فلا حجة لورثة البائع والمال قد فات عليهم والله أعلم. 427 - وسئل عن الوارث بالسبب إذا قسم له مال وحازه ومنعه وعمره وغرس فيه وقام في يده سنين ثم ادعى عليه أحد بأن المال له وهو كان عند هالكه بسبيل الخيار من الهالك، أعليه أن يحاكمه فيه وهو وارث بسبب بين لنا؟ الجواب .. المال له والمحاكمة لابد منها إذا ادعى عليه دعوى مسموعة والله أعلم. 428 - وسئل في رجل باع ماله بيع خيار على رجل فمات الرجل بعد مدة والمال بيده يحوزه ويمنعه وقسموا ميراثه وقسم هذا المال في جملة 335