عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣الباب السابع والعشرون باب في الميراث ومن يرث ومن لا يرث ومعاني ذلك 437 - وسئلة عن ميراث من لا أب له ينسب إليه إذا عدم ذوو السهام من ورثته أيكون لعصبة أمه كما قال به البعض من المسلمين أم يكون كميراث الأرحام وكذلك إن وجد بعض ذوي السهام مع عصبة أمه كهي وأبيها وأولاد بناته مع أخواله أتأخذ الأم فرضها والباقي لأبيها أم تراه لها وحدها؟ وكذلك في الأخرى من أولى به أخواله إذ هم عصبة أمه أم أولاد بناته أو أولاد أخواته دون أخواله أفتنا في ذلك وما حجة من قال إن عصبته عصبة أمه وما الدليل المخصص له بهذا الحكم بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله. الجواب .. ميراث الزنيم معي كغيره ممن لا يعرف أبوه فهو في الحقيقة مجهول فلو قيل أن لأمه سهما وهو الثلث، والباقي مجهول ربه يوضع فيه المال المجهول ربه مع عدم الأرحام وذوي السهام، لكان هو الوجه الحق المطابق للأصول، وأما القائل أن عصبته عصبة أمه بعدها فلا أرى له وجها ويعجبني أن يكون المال كله لأمه بالرد، ولا شيء لأبيها مع وجودها لأنهم قيدوه ببعدها وهي حية فالميراث لها كله، وبالجملة عندي أولاد بناته وأولاد 341 م - 1