عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤أخواته أولى من أخواله عصبة أمه وله حكم غيره في ميراث الأرحام، ولا شيء لعصبة أمه مع وجود من هو أقرب منهم من الأرحام مع عدم ذوي السهام ولا عصبة ها هنا إلا المجهولة ولا حكم لها مع جهلها في الميراث إلا مع من أبطل ميراث الأرحام والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 438 - وقلت له في رجل هلك وترك زوجة وصبيا فأرادت الزوجة حقها من مال زوجها فتغلب أولياء اليتيم عن مقاسمتها هل يحكم عليهم بمقاسمة هذا المال مع عدم الإمام والجماعة أيضا وبماذا تتوصل إلى حقها؟ وربما إن بسطت يديها في هذا المال بأخذ حقها ليمنعها أولياء اليتيم عرفنا ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى. الجواب .. في الحال لا أقول أن الحاكم يجبر هذا الولي على مقاسمة هذه المرأة في هذا المال للصبي إلا أن يراه الحاكم أهلا لذلك فالوالي له أن وجد يوما إذا لم يكن وصي من أبيه فإن عدم الحاكم فالجماعة بعد الوصي الله بالفرج أو وكيلهم، فإن تعذر فالمرأة تأخذ سهما من الغلة حتى يأتي والله أعلم. 439 - وسئل عن رجل مات وترك إبن خال أخ أم لأم وإبنتى خال أخ أم لأبوين وأم هاتين الإبنتين عمة هذا الهالك أخت أبيه لأبوين كيف القسم بين هؤلاء المذكورين؟ 342