عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨الجواب .. أقول والله أعلم. وعلم الميراث سيما الأرحام لا بصر لي فيه وأبناء العمة الذين هم أبناء الخالة لهم الثلثان والثلث الباقي لإبن خالها لأمها منه الخمس وباقيه بين أبناء الخالة وبنت الخالة الذين هم لأبوين نصفان إن صح ما حضرني فيه والله أعلم. فلينظر فيه فإني قلته بغير حفظ فيه كله فإن وافق الحق وإلا فليرد. 451 - وسئل فيمن هلك وترك ابنة وزوجة وأختا خالصة وأما وأخا من أب تفضل بين لنا القسمة بينهم مأجورا. الجواب .. المسألة من 24 سهما للأم السدس 4 أسهم وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللبنت النصف إثنا عشر سهما، بقي خمسة أسهم للأخت الخالصة ولا شيء للأخ من الأب هكذا عرفنا والله أعلم. فلينظر فيه. 452 - وسئل فيمن هلك وترك أما وجدة من أب وعمة من أب خالصة وعما من أب ما القسم بينهم؟ الجواب .. للأم الثلث والباقي الثلثان للعم أخ أبيه ولا شيء للباقين والله أعلم. فلينظر فيه. 453 - وسئل عن رجل ضرب إمرأة أجنبية ثم تزوجها وبعد ذلك ماتت من ذلك الضرب أتراه يرثها أم لا؟ 346