عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧الجواب .. الميراث للذكور هاهنا دون الإناث والله أعلم. 447 - وسئل في رجل تُوفي وترك بنات لأخ شقيق وإبنين وإبنتين لأخ شقيق كيف الميراث بينهم؟ الجواب .. الميراث لبني الأخ الخالص ولا شيء لبنات الأخ الشقيق والله أعلم. 448 - وسئل: فيمن مات وترك إبن أخ لأم وإبن خالة وبني بنت أخ خالص كيف الحكم في ذلك؟ الجواب .. في نظري أن لابن أخيه لأمه السدس سهم أبيه والباقي لبني إبنة أخيه الخالص على وجه القرابة، ولا شيء لإبن الخالة والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 449 - وسئل فيمن ترك أختا شقيقة وأختا لأمه وبنات عمه. الجواب .. للأخت الخالصة ثلاثة أسهم من ماله وسهم منه لأخته لأمه إذا تكن له عصبة ولا شيء لبنات العم والله أعلم. 450 - وسئل في إمرأة هلكت وتركت إبن خال لأم وإبنا خالة لأبوين وبنت خالة لأبوين، وأبناء الخالة للأبوين هم بنو عمة الهالكة تعلقت بنسبين كيف الحكم بين هؤلاء صرح لنا مأجورا إن شاء الله؟ 345