عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣465 - وسئل عن رجل تزوج إمرأة ذات مال وبنين فحملت منه بولد مكث في الحمل قدر ثلاثة أشهر زمانا ثم مات واحد من أولادها وهي حامل فمكثت إلى تمام الحمل ووضعت بمولود ذكر أو أنثى فقدر الله عليها الموت والمولود الذي وضعته حي فطلب الرجل المتزوج من هذه المرأة ميراث ولده من أخيه الذي قد مات لأن هذا الميت عنده شيء من المال بين لنا ذلك مأجورا، وهل يجب له ميراث على موجب ما ذكرناه لك في مدة الحمل أم لا؟ والسلام. الجواب .. إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ولو بلحظة منذ وفاة ولدها الأول فله الميراث من أخيه المذكور إن كان في الأصل وارثا، وإن ولدته لستة كاملات أو أكثر فلا ميراث له في أكثر القول والله أعلم. فلينظر فيه. 466 - وسئل عن إمرأة ماتت وتركت زوجاً وإبنة وأخا لأب وإبن أخ شقيق كيف الأرث بينهم؟ بين لنا ذلك. الجواب .. عندي أن للزوج الربع من مالها وللإبنة النصف وللأخ من الأب الربع ولاشيء لإبن الأخ الشقيق والله أعلم. 467 - وسئل عن رجل هلك وترك أولادا وزوجتين وإعتدت عليه الزوجتان ثم بعد إنقضاء العدة تزوجت إحداهن ومات أحد أولادها الذي هو من زوجها الهالك وترك أمه وأخوين خالصين وإخوة لأب ذكورا 351