عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

وإناثاً ثم إتهمت أمه بحمل من زوجها الآخر، أيؤخر لها حتى تضع حملها؟ أرأيت إن أخر لها حتى وضعت بعد إنقضاء ستة أشهر وعشرة أيام من مات ولدها، أيرث هذا المولود من أخيه الهالك شيء مع وجود هؤلاء الورثة أم لا يحق؟ وما حد فصاله وما حد الحاقه منه؟ وإن الحق كيف يقسم ميراثه؟ بين لنا ذلك مأجورا. الجواب .. إذا تزوجت بعد إنقضاء عدتها ودخل بها زوجها ثم مات ولدها ثم وضعت ولدا من زوجها الآخر بعد موت ولدها لستة أشهر وأكثر فلا ميراث لهذا المولود من أخيه الميت والله أعلم. ومن جوابه: إذا مات الزوج بطلت الملاعنة وورثت الزوجة زوجها والولد بعد دخوله بها ولده، ولو طالت المدة وإعتزلت عنه والله أعلم. 468 - وسئل عن إمرأة ماتت وتركت إبن أخ لأم وإبن خالة وإبن بنت خالص، كيف الحكم في ذلك؟ صرح لنا ذلك ودلنا على رأي تحكم الجواب .. في نظري إن لإبن أخيه لأمه السدس سهم أبيه والباقي لبني إبنة أخيه الخالص على القرابة، ولاشيء لإبن الخالة والله أعلم، فلينظر ولا يؤخذ إلا بعدله. 352