عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

إذا كان أبوه متوفي، أيقوم مقامه في الأخذ منها أم لا؟ وفي أولاد العمة إذا كان لها أولاد أناث وذكور ولأولادها أولاد أولاد وأولاد الإناث والدهم بالسونة أولاد الإناث والذكور أم لا؟ الجواب .. نقيمه نحن مقام أبيه ونعطيه سهم أبيه وأولاد العمات لهم سهم أبيه وأولاد العمات لهم سهم واحد ولأولادهم نصف والإناث لهم حكم واحد عندنا، ولو أبوهم أجنبي والله أعلم. سهم الذكور 476 - وسئل: فيمن أوصى لأقربيه بعشرين قرشا وهم هؤلاء درجاتهم تفضل قسمها بينهم على هذا الترتيب ومن لاشيء له في هذه الدرجات فبينه لنا. فأولهم أولاد الإخوة وهم ستة عشر نفسا. والثانية أولادهم وهم أثنا عشر نفسا. وأعلم أن إثنين في هذه الدرجة يدعي أبوهما أنهما أولاده وهم إنما ولدوا بعد أن طلق أمهم ثلاثا، ولا علمنا ولا صح معنا أنه تزوجها زوج غيره وتزوجها بعد ذلك والوالدة تقول أنهم أولاده أيضا فما حكمهم؟ والثالثة الخال وهو واحد والرابعة أولاد الأخوال وهم سبعة أنفس والخامسة أولاد أولاد الأخوال وهم ثمانية وعشرون نفسا ومعهم بنت ولد عم لها ولد فصرح لنا ذلك ونحب الإختصار إن كان لنا رخصة. 356