عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

خمسة عشر بثلاثين سهما، ولأولاد أولادهم أربعة أسهم لكل واحد منهم سهم وهم أربعة، هذا ما عرفنا إن صحت معرفتنا والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 473 - وسئل عن وصية الأقربين إذا كان الهالك له من الأخوة أولاد إخوة وأولاد أخوال والدراهم خمسة قروش عرفني القسمة فيهم. الجواب .. إذا كان لا قرابة غير هؤلاء للهالك فلكل من أولاد الأخوة سهم منها ولكل من أولاد الأخوال نصف سهم هكذا عرفنا والله أعلم. فلينظر فيه. 474 - وسئل: فيمن شهد في وصية موص هل له بعد موت الموصي أن يأخذ من مال الفقراء والأقربين الذي أوصى به الهالك وهل فرق بين اليتيم والبالغ من الفقراء والأقربين؟ بين لنا ذلك. الجواب .. نعم يجوز للشاهد أن يأخذ من مال الفقراء إذا كان فقيرا ويزخذ مما شهد به للأقربين إن كان منهم لكن إذا كان لابينة سواه تقوم بها الحجة دونه ولم يرض الوارث بقبول شهادة هذا القريب لما يجره لنفسه من ذلك، فقد قيل إن سهمه يسقط من وصية الأقربين وتثبت شهادته لبقية الأقارب، هكذا حفظنا إن صح ما معني فيه والله أعلم. 475 - وسئل في قسمة وصية الأقربين مالمعمول به عندكم في ولد الخال 355