عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

شيخنا أهي كناية عن الجماع أم غيره؟ بين لنا ذلك، ومن جامع امرأته واسقطت بعد المجامعة أيلزمهما دية الجنين خرج حيا أم ميتا؟ افتنا في ذلك مأجورا. الجواب .. والله أعلم ولا علم لي في هذا أكثر من علمكم ما رأيتم وعندي أن المعالجة إذا خرجت إلى حد من الاعتبار يسقط بها الحمل فهي معالجة وعلى فاعلها ما عليه من الدية كما ذكر في الأثر كانت بجماع أو مصارعة وما أشبه ذاك والله أعلم، فلينظر فيه والجواب معي يأتي على سؤاليك كليهما والله أعلم. 481 - وسئل بما نصه رجل ضرب هنا بعصا في جبينه ضربة ملحمة وواصلك قياسها فطولها طول الخوصة وعرضها إلى الكسر منها فبين لنا أرشها مأجورا. الجواب .. في اجتهادي أن طولها أكثر قليلا من اثني عشرة نقطة لكن غضينا المضروب احتياطا وجعلناه إثني عشر في إحدى عشرة نقطة في حسابنا مائة و 32 نقطة لكل نقطة ثلاثين دانقا عنهن خمس دراهم لهن نصف قرش من صلحنا صار جملة الحق في صلحنا ستة وستين قرشا هكذا لهذه الضربة في حسابي، وواصلكم الخوصة إن أردتم تقيسونها هناك فهو أولى لأنكم أفر مني والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 362