عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥482 - وسئل: ما تقول في الضربة الواحدة إذا أثرت في العضدين والصدر فمالها من الأرش؟ بين لنا ذلك. الجواب .. لا نعرف لها إلا قرشا عن عشرة دراهم إذا كانت في رجل حر ولو قيل بالسوم فيها لكان وجها لكن لا بصر لنا بحقيقته (1). والله أعلم فلينظر فيه. 483 - وسئل عن رجل أعتق أمة فاحتواها عبد لم يعرف له رب ولم يعرف مملوك أم حر فأتت منه بأنثى بحرام فتزوجت إبنة المعتوقة بمملوك وأتت منه بأنثى فمرت على أناس بين أيديهم باروت وهي تحمل نارا فتار بهم الباروت وفعل في رجل منهم فطولب منها الإرش أعليها أم لا وهي ليست بالغة، وإن لزم عليها على سيد المملوك أم على رب المعتوقة؟ وإن لزم أحدهما يلزم العاقلة أم لا؟ الجواب .. إذا أسقطت النار من يدها خطأ أو عمدا وهي غير بالغة 4 فيكون ذاك خطأ على عاقلة معتق جدتها على هذا عندي إذا كان الإرش نصف عشر الدية الكبرى وقيل عندي مطلقا على العاقلة، ولعله قيل إن جناية الصبي لا شيء فيها وهي هدر لحديث رفع القلم عن ثلاثة وأحدهم الصبي والله أعلم فهذا ما حضرني إن صح وإلا فلا تقبلوا غير الحق والله أعلم. (1) في الأثر: لكل أثر إرش على حده صرح به الإمام الكدمي فليحرر كتبه عامر بن خميس المالكي 363