عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

ومن جوابه (1): أقول إذا مات الزوج بطلت الملاعنة وورثت الزوجة زوجها والولد بعد دخوله بها ولده، ولو طالت المدة واعتزلت عنه والله أعلم. 486 - وسئل ما تقول شيخنا في مثل غبي بديه وفيه من الحجر بين كل بطن معتزل بحجرته والبيوت غير متصلة، أرأيت ان وجد قتيل في بعض هذه الحجر أيلحق جميع أهل البلد أم يخص تلك الحجرة بعينها؟ فبين لنا الذي يخص ويعم في جميع أهل البلد. الجواب .. الله أعلم وفي نظري القاصر ان الغبي لها حكم البلد الواحد في حكم القسامة والله أعلم. (1) السؤال محذوف من الاصل 365