عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

484 - وسئل: فيمن أصاب إنسانا بضرب أو غيره من الجراحات خطأ كان أو عمدا وأراد الضارب برأنا من المضروب وهو مريض، ومما يوجد أن له أن يبريه من ضرب الخطأ العمد ولا له أن يبريه عن ضربه خطأ ما ترى في هذا صوابا أم لا؟ الجواب .. فنعم له البرآن من دمه من العمد لأنه له، وأما الخطأ فلورثته ولا برآن فيه لكن لا بالاجماع فقد قيل إن برأنه هاهنا كالوصية ومخرجه من الثلث والله أعلم. 485 - وسئل عن رجل ناقص العقل رمى بحجارة في جملة الناس فأصابت رجلا فأثرت فيه أثرا يجب به الضمان والمفعول به لم يحتصن ولم يتخذ وقاية وقام في شغله مدة قليلة فأدركه العضل فمات من هجرة الفعل بقدر عشرين يوما أقل أو أكثر ما يلزم عاقلته دية الفعل أم القتل؟ بين لنا ذلك مأجورا. الجواب .. إذا لم يمت في الفراش المضروب فليس له إن مات الأرش بضربته إلا أن ينتقض الجرح ويصح ذلك، فإن انتقض ومات بسببه في الظاهر فله الدية على العاقلة، والعاقلة لا تعقل فيما دون نصف العشر من الدية الكبرى هكذا قيل والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 364