عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠489 - وسئل ما تقول في فئتين بغى بعضهما على بعض فخربوا الأموال وقتلوا الرجال في تلك الحرب ثم جاء رجل من إحدى الفئتين تائبا إلى الله تعالى وأراد الخلاص مما عليه من الضمان وهو لم يقتل ولم يعمل في التخريب بيده ولم يرم حين الترامي إلا أنه شهد الفتنة وسار مع جماعته حين ساروا لذلك وما خلاصه، وفي بض الأحيان ركض جماعته على خصمهم وركض معهم فوقع القتل في الفريقين وهو لم يضرب بسيفه ولم يرم بتفقه فما خلاصه في ذلك؟ أفتنا جميع ذلك مأجورا إن شاء الله. في الجواب .. إذا كان هذا التائب ممن بغى على صاحبه أو كان ممن بغى وبغى عليه فعليه التوبة إلى الله تعالى والإستغفار بعد الندم ولا خلاص عليه ولا ضمان مما جناه غيره إلا أن يكون نظر المقتولون سواده في حال هو يريد قتلهم وبذاك الخروج مع جماعته ناصرهم على بغيهم فهو لا شك شريك لهم على عدد أولئك الذين قتلوا وضربوا ورأوا ما رأه، ورأى منه في قول آخر وعليه دية من قتل على هذا كلها، وقيل عليه من الدية بقدر شركته على عدد شركائه إن صح ما عندي فيه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 490 - وسئل عن فئة بغى عليها في حكم الظاهر وقد قاتلت الباغية زمانا 368