الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٨٥85.
وعن القيام قال الشيخ عبد العزيز: (ويقيم الفذ قاعدا أو موميا لعذر لا إن مضطجعا وقال القطب: إنه يبني إذا استدبر القبلة لعذر لإصلاح فساد كذا إن مشى فيها، ونقل ثلاثة أقوال في الكلام قبل الإحرام، وهي: عدم النقض إذا كان الكلام لحاجة والنقص المتعمد الكلام والأكل والشرب والنقض في ذلك كله ولو سهوا). وعن الفصل بينها وبين الصلاة قال الشيخ عبد العزيز: (إن قعد بعدها أو قعدوا قدر ما تصلّى تلك الصلاة (قولان)، وأضاف القطب معلّقاً: (وإن قعد أو قعدوا أكثر أعيدت
الإقامة). (1)
6 - متى تجزي إقامة الغير:
تجزي الفرد إقامة الجماعة والجماعة إقامة الفرد قال الشيخ عبد العزيز: (تجزي إقامة فذ لنفسه داخلا
معه وإن لم يحضرها ويصدّقه إن قال أقمت كما تجزي الجماعة إقامة غير مصل معهم). وعلّق القطب على ذلك فقال: (سواء أقامها لنفسه ثم ذهب بلا صلاة أو أقامها لهم لا لنفسه وبسط في ذلك كلاما). (2)
-6 - الصلاة بين الأذان والإقامة:
ينبغي أن يصلي بين الأذان والإقامة لما روي عن النبيء (صلّى الله عليه وسلّم) أنه قال: (بين كل أذانين صلاة) (3) إلا صلاة المغرب، ففي الأثر أنه لا يصلى قبل المغرب (4) وفي المسألة خلاف إذ روى الشيخ اسماعيل الجيطالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلّم) قال فيه: (بين كل أذانين ركعتان إلا (المغرب) وزاد محقق القواعد: روى الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي (صلى الله عليه وسلّم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة … ) (5) وقال في الثالثة: ( … لمن شاء) ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلّم) قال: (ما من وبين يديها صلاة مفروضة إلا
(ركعتان) (6) قال: وهذا الحديث يتعارض مع الاستثناء الوارد في المصنف فيحمل المطلق على المقيد). (7)
-1 شرح النيل وشفاء العليل 36/ 2 - 2 نفس المرجع السابق ص 36 - 3 - رواه الجماعة.
-4 كتاب الوضع: وقال المحقق: يعني الروائب وهي مندوبة ص: 88
-5 رواه الجماعة وقد تقدم.
-6 رواه ابن حبان
-7 كتاب قواعد الإسلام 349/ 1