فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

حرف الهاء

هبة

وهي تمليك الأعيان بغير عوض، وشرائط صحتها من الواهب أن يتوفر فيه العقل والبلوغ والملك، وفي الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع، متميزاً غير مشغول (?)

للجدة

(?)

والموضوع الهبة علاقة بمسألة الاعتصار، هو استرجاع الأب أو الأم ما وهباه لولدهما أو بنتهما. ولا يجوز ذلك إلا للأب أو الأم، فلا اعتصار للجد ولا. وقد اختلف في الحبس على الأولاد هل يجوز فيه الاعتصار أم لا وقد أورد ابن جزي خمسة شروط الجواز الاعتصار وهي: ألا يتزوج الولد بعد الهبة، ولا يحدث ديناً لأجل إثرها وألا تكون الهبة قد تغيرت عن حالها، وألا يكون الموهوب قد أحدث فيها حدثاً، وألا يمرض الواهب أو الموهوب له فإن وقع شيء من ذلك فات الرجوع

(?)

هواء (علو)

من

وهو الجهة التي تعلو الملكية حيث تنص القاعدة الفقهية أن ملك أرضاً ملك ما فوقها من هواء وما تحتها مما هو متعارف عليه

(1) البحر الرائق (285/8)، و انظر كذلك المجلة (ص 166) المادة 862.

(?) الأموال في الفقه المالكي، مسألة 116، (ص 150).

(?) القوانين الفقهية (ص 241 - 242). انظر كذلك: الأموال في الفقه المالكي، مسألة 1176، ومسألة ????، ص 150 - 152).