فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٠١

(1)

استعماله عادة .. وقد اشترط الفقهاء في معاملات البيع أو الإيجار المتعلق بالهواء أن يتم الوصف الدقيق الذي ينفي الجهل والغرر. و قد تعرض القرافي لهذه المسألة عند مناقشته و الفرق بين قاعدتي الأهوية و ما تحت الأبنية) وتبين الوثائق الخامسة عشرة والثانية والعشرون والخامسة والعشرون

والحادية والأربعون مختلف حالات العقود المتعلقة بالهواء.

(?)

(1) ويوافق القانون المدني المصري هذه القاعدة حيث ينص أن: ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً. الحقوق العينية الأصلية لأبي السعود

(ص 469). وانظر كذلك: الحقوق العينية الأصلية لسوار (ص345).

(2) الفروق القاعدة 212 (40/4).

???