فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٠١(1)
استعماله عادة .. وقد اشترط الفقهاء في معاملات البيع أو الإيجار المتعلق بالهواء أن يتم الوصف الدقيق الذي ينفي الجهل والغرر. و قد تعرض القرافي لهذه المسألة عند مناقشته و الفرق بين قاعدتي الأهوية و ما تحت الأبنية) وتبين الوثائق الخامسة عشرة والثانية والعشرون والخامسة والعشرون
والحادية والأربعون مختلف حالات العقود المتعلقة بالهواء.
(?)
(1) ويوافق القانون المدني المصري هذه القاعدة حيث ينص أن: ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً. الحقوق العينية الأصلية لأبي السعود
(ص 469). وانظر كذلك: الحقوق العينية الأصلية لسوار (ص345).
(2) الفروق القاعدة 212 (40/4).
???
١٠١ / ٣١٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.