فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

جميع

كذلك الانتقال التام حضر الآن شهيداه لدى الولية آمنه بنت الحاج حسن المالكة المذكورة وأشهدهما على نفسها أنها باعت من المكرميه مين وهما السيد محمد التركي (الشماح/الشماع؟ المدعو أمين بن عبد الله وصهره كان السيد إسماعيل الانجشاري (الشماح/ الشماع؟) ابن القايد إبراهيم جميع بناء الدويرة المذكورة بما لجميع المذكور من حد وحق داخلاً وخارجاً وما عد منه وما عرف به و نسب قادماً و حادثاً [كذا] إليه بيعاً تاماً جايزاً ناجراً بتاً بتلاً منبرماً سالماً من المفاسد كلها ومن المبطلات بأسرها ومن الشرط والثنيا والخيار في جميع المبيع المذكور وفي كافة حقوقه ثلاثمائة دينار كلها ذهباً سلطانية صرف كل دينار تسعة ريالات دراهم صغار قبضت البايعة المذكورة من المبتاعين المسطورين من ثمن المبيع ما قدره ماية دينار واحدة وتسعون ديناراً من النعت باعترافها القبض التام والباقي لتمام ثمن المبيع المذكور الذي قدره ماية دينار واحدة وثلاثون دينار ذهباً. من النعت يؤديان لها ذلك برسم (الحصول/الحلول؟) وحكمه لها براءة لهما وذلك بالواجب شرعاً وسلمت لهما تملك المبيع المذكور التسليم التام فتسلم ذلك منها وملكه دونها وحلا فيه محلها محل الملاك في أملاكهم وذوي الأموال في أموالهم بعد الرؤية والتقليب والطوع والرضى ومعرفتهما قدر ذلك ثمناً ومثموناً وعلى السنة في ذلك والمرجع بالدرك (حيث يحسب؟) وعينت البايعة المذكورة للمبتاعين المسطورين عناء ساحة الدويرة المذكورة في كل عام على الدوام والاستمرار من يستحقه ما قدره سبعة وعشرون ريالاً كلها دراهم صغاراً قبلا ذلك منها ورضيا به والتزما بأدايه في كل سنة ما لهما الخاص بهما لمن يستحقه كما ذكر قبولاً ورضاً تامين وشهد

من

121