فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٤١ابتاعه منه أيضاً، والباقي من الثمن المذكور الذي قدره مائة دينار واحدة وثلاثة النحت قبضها البائع المسطور من المبتاع المذكور باعترافه بذلك القبض
دنانير من
التام وأبرأه من جميعه بالإبراء العام براءة قبض واستفاء حق وسلم له تملك المبيع المذكور التسليم التام فتسلم ذلك منه وملكه دونه وحل فيه محله محل الملاك في أملاكهم وذوي الأموال في أموالهم بعد الرؤية والتقليب والطوع والرضى ومعرفتهما قدر ذلك ثمناً ومثموناً وعلى السنة في ذلك والمرجع بالدرك حيث يجب بعد أن التزم المبتاع المذكور بأداء عناء المبيع المذكور في كل عام ما قدره سبعة وعشرون ريالاً دراهم صغاراً لجانب الحبس المذكور على الدوام والاستمرار كما بين في المشار إليه من. ماله الخاص به وشهد على ما ذكر ما ذكر على نحو ما بين فيه وسطر في أحواله الجائزة شرعاً وعرفه بتاريخ أواخر صفر الخير الذي هو من عام واحد وتسعين ومائة وألف [توقيعا الشهيدين]
انتقال البناء عن طريق الإرث وبيعه ثانية
العقد الثالث الحمد لله بعد أن استقر على ملك السيد الحاج حسن الانجشاري ابن رجب المذكور في الرسم أعلاه يليه تملك جميع بناء الدويرة الكاينة بحومة عين عبد الله العلج المذكورة معه في الموسي إليه بمقتضى ما رقم حيث أومي وفيما أحيل عليه الاستقرار التام وتوفي المالك الحاج حسن المذكور وأحاطت بميراثه ابنته الولية آمنة فرضاً ورداً على مذهبها مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه لا غير، في علم من علمه ومما خلفه الهالك المذكور موروثاً عنه جميع بناء الدويرة المذكورة وانتقلت لابنته المسطورة فرضاً ورداً على مذهبها كما ذكر بسبب ما ذكر الانتقال التام وكان ذلك
12.