فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٨٨الأمر في ذلك إلى من له النظر في الأحكام الشرعية وقت التاريخ الواضع اسمه فيه معقوداً عند عقد الإشهاد عليه وسألوا منه أن يمكنهم من معاوضة ما ذكر بما ذكر على أن يكون المخزن المذكور حبسا على المسجدين المذكورين أثلاثا بينهما الثلث الواحد منه المسجد سيدي فليح المذكور والثلثان أسفل العين الحمراء المذكور آنفاً وتنتفع الحاجة عائشة المذكورة بهواء الحوانيت المذكورة تبني فيه غرفة مقدار علوها أربعة عشر شيراً وعرض حائطها أجورة واحدة لا غير، فأجابهم إلى ذلك وأمرهم بإثبات السداد والغبطة في جانب الحبس فأثبتوا ذلك لديه أعزه الله بشهادة أهل النظر والخبرة بالدور ونحوها لذلك بالبلد المذكور ممن يجب له ذلك وهما المكرم محمد الشريف أمين جماعة البنائين في التاريخ أبو يحي ف ابن ضاريف ورفيقه المكرم الحاج بلقاسم البناء ابن صالح وأديا شهادتهما بمضمن ما ذكر بعد وصولهما إلى حيث ذكر وتطوفهما بالمخزن والهواء المذكورين وإمعان نظرهما في ذلك، فظهر لهما بدليل معرفتهما أن معاوضة المخزن المذكور بما ذكر سداد وغبطة وصلاح وأن المخزن المذكور نفعاً أ وأكثر فائدة وأدوم انتفاعاً فأذن إذ ذاك الشيخ القاضي المشار إليه لمن
عر
أعود ذكر في معاوضة المخزن المذكور بالهواء المزبور لثبوت موجبه لديه كما يجب إذناً تاماً تلقاه شهيداه وكان ذلك كله كذلك حضر الآن بمحضر شهيديه بالمحكمة الشرعية من البلد المذكور أمام الشيخ القاضي المشار إليه الفقيه العالم الأشمل أبو الله السيد محمد بن الحاج يوسف والسيد محمد الشرشالي المذكوران في حق المسجدين المذكورين والولية الحاجة عايشة المذكورة في حق نفسها وتعاوضوا معاوضة صفتها أن خرجت الحاجة عايشة المذكورة للسيد محمد
عبد
جانب حبس
YAY