فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٨٩والسيد محمد المذكورين عن جميع المخزن المذكور على أن يكون ثلثه الواحد على الشياع حبساً على مسجد سيدي فليح وثلثاه حبساً على المسجد الكائن أسفل العين الحمراء حسبها بين آنفاً كما خرجا لها هما في حق جانب الحبس بإذن الشيخ القاضي المومي إليه عن هواء الحوانيت المذكورة لتبني في ذلك غرفة مقدار علوها أربعة عشر شبراً وعرض حائطها أجرة واحدة حسبما وصف آنفاً وما زاد على ذلك من الهواء فيبقى الجانب الحبس كما كان أولاً وتكون الغرفة المذكورة ملكاً للحاجة عايشة المذكورة بحدود ما خرج عن كل واحد منهم للآخر وحقوقه وحرمه ومنافعه ومرافقه داخلاً وخارجاً معاوضة صحيحة استوفت شروطها الشرعية وسلم كل فريق للآخر فيما خرج عنه عوضاً عما صار له بتسلمه الآخر منه عارفين في ذلك كله وعلى واجب السنة فيه ومرجع الدرك حيث يجب وبهذا التعاوض انتقل التحبيس عن الهواء الموصوف وثبت حكمه في المخزن المذكور بمضمن ما سطر فيه وصار وقفاً على المسجدين المذكورين كما ذكر وصار الهواء المذكور الذي قدره أربعة عشر شيراً لا غير ملك الحاجة عايشة المذكورة وطولع في ذلك الشيخ الفقيه العالم العلامة التحرير الفهامة قاضي المالكية في التاريخ الواضع اسمه فيه أحسن الله إليه ورحم أبويه أبو حفص عمر توقيع] وسدده ورحم سلفه الصالح وأسعده ولكل صالحة من القول والفعل المهمة وأرشده فوافق على جميع ما ذكر الموافقة التامة وحكم بصحة المعاوضة المذكورة حكماً تاماً أنفذه وأمضاه وأوجب العمل بمقتضاه صح عنده موضبه وثم لديه سببه وحضر لما ذكر بعل عايشة المذكورة وهو المكرم الحاج حسين الأطراف ابن حسن وشهد على الشيخ القاضي المذكور حفظه الله
وهو
???