فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

المذكورين حائط المسجد المذكور لناحية دارهم المرقومة على أن يعطوا الجانب المسجد المذكور ثمانية عشرة ديناراً زيائية كل عام دائماً أبداً وذلك عوضاً عن المساحة المزبورة كما أشهد الذميون المذكورون أنهم التزموا بأداء العدد المذكور الجانب سطران غير واضحين ربيع الأول عام أربعة وثمانين وألف [توقيع واحد].

أخذ مساحة القدر المخرج من المحراب الأول المزبور الزائد ذلك على

???